السيد عبد الأعلى السبزواري

168

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجلاه إلى المشرق [ 9 ] . وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء يمكن فيه ذلك [ 10 ] . ( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك [ 11 ] ، وإن لم يمكن - لخوف فساده ، أو لمنع مانع - يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلَّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 51 من أبواب الدفن حديث : 2 .